السيد أحمد الموسوي الروضاتي

275

إجماعات فقهاء الإمامية

* يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 403 ، 404 : كتاب الجنايات : والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط : منها : أن يكون غير مستحق بلا خلاف . ومنها : أن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله ، حكم الخطأ ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السّلام : رفع القلم عن ثلاثة . ومنها : أن لا يكون المقتول مجنونا ، بلا خلاف بين أصحابنا . ومنها : أن لا يكون صغيرا ، على خلاف بينهم فيه ، وظاهر القرآن يقتضي الاستقادة به . ومنها : أن لا يكون القاتل والد المقتول ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السّلام : لا يقتل الوالد بولده . ومنها : أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه ، أو عبد غيره ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، يدل على ما قلناه ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السّلام : لا يقتل حر بعبد . ومنها : أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السّلام : « لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده » . . . * يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 404 : كتاب الجنايات : ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته ، وهو النصف ، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى : وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى [ يدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى ] ، وإنما أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه ، بدليل الإجماع . * تقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه * إذا قتل جماعة واحدا وأختار ولي الدم قتل واحد يؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 404 : كتاب الجنايات : وتقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه ، فإن أختار ولي الدم قتل واحد منهم ، كان له ذلك ، ويؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه ، ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فما اشترطناه أشبه بالعدل وأليق به . ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد الإجماع المشار إليه قوله تعالى : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ